قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 82 لسنة 1972
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شعبان عام 1392 الموافق 25 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني لتعيين الملحقين بالابحاث في الآثار والمكتبات والمتاحف . 1270
المادة الأولى
تنظم مسابقة على اساس الاختبارات لتعيين لجنة الامتحان المعينة في المادة 9 أعلاه ، ويقرها وزير الاخبار مساعدى الابحاث في الآثار والمكتبات والمتاحف.
والثقافة .