قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 82 لسنة 1972
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شعبان عام 1392 الموافق 25 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني لتعيين الملحقين بالابحاث في الآثار والمكتبات والمتاحف . 1270
المادة الأولى
ينظم امتحان مهنى لتعيين ملحقين بالابحاث في الآثار والمكتبات والمتاحف.
وتجرى الاختبارات يومي 16 و 17 نوفمبر سنة 1972 في مدينة الجزائر.
الجمعة 5 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1271