قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 82 لسنة 1972
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شعبان عام 1392 الموافق 25 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني لتعيين الملحقين بالابحاث في الآثار والمكتبات والمتاحف . 1270
المادة 10
تشكل لجنة الامتحان على الوجه التالي :
مدير الثقافة الشعبية والتسلية ، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله محافظ رئيس مكلف بابحاث التخصص ، - محافظ مكلف بابحاث التخصص ، -
- 3 ملحقين بابحاث التخصص ويمكن أن ينضم لهذه اللجنة ، أى شخص اختصاصي في المادة لمساعدتها