المادة 9
تضم مصلحة الإدارة العامة لمؤسسات إعادة التأهيل ومؤسسات إعادة التربية ومؤسسات الوقاية والمراكز المتخصصة للنساء ثلاثة (3) أقسام :
1 - قسم تسيير الشؤون الإدارية للمؤسسة، ويكلف على الخصوص بما يأتي : 13 جمادى الأولى عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 17 أبريل سنة 2011 م
- السهر على تطبيق القوانين والتنظيمات التي تسير المؤسسات العقابية،
- دراسة ومعالجة الشؤون الإدارية الخاصة بالمؤسسة واقت راح التدابير المناسبة في المج ال والسهر على تنفيذها،
- تكوين الرصيد الوثائقي وتسييره،
- تسيير برامج وتطبيقات الإعلام الآلي.
2 - قس م متابع ة تسيير المستخدمين، ويك لف على الخصوص بما يأتي :
- السهر على انضباط المستخدمين بالمؤسسة،
- دراسة تظلمات المستخدمين وتوجيهها ومتابعتها،
- مسك ومتابعة ملفات مستخدمي المؤسسة،
- إعداد ورق ة توزيع العمل اليومي بالتع اون مع مصلحة الحبس،
- تحديد احتياجات التكوين المتواصل للمستخدمين ومتابعة الدورات التكوينية المتخصصة،
- ضمان متابعة التربصات التطبيقية للمستخدمين المتربصين.
3 - قس م نظافة وصيانة المحال، ويك لف على الخصوص بما يأتي :
- السهر على نظافة محال المؤسسة،
- السهر على صيانة الممتلكات المنقولة والعقارية بالتعاون مع مصلحة المقتصدة،
- اقتراح التعديلات والترميمات الضرورية للمنشآت الأساسية.