المادة 4
تضم مصلحة المقتصدة لمؤسسات إعادة التأ هيل ومؤسسات إعادة التربية ومؤسسات الوقاية والمراكز المتخصصة للنساء ومراكز إعادة التربية وإعادة إدماج الأحداث، ثلاثة (3) أقسام :
1 - قسم الميزانية والمحاسبة، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد تقديرات ميزانية المؤسسة في مجال التسيير والتجهيز،
- تنفيذ ومتابعة ميزانية التسيير والتجهيز،
- مسك المحاسبة المتعلقة بالالتزامات والأمر بالصرف ونفقات التسيير،
- تحضير استشارات وإجراءات إبرام الصفقات العمومية والسهر على تنفيذها.
2 - قس م الوسائ ل العام ة، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- مسك جرد الممتلكات العقارية والمنقولة للمؤسسة والسهر على صيانتها والمحافظة عليها،
- السهر على الاستعمال العقلاني لوسائل وتجهيزات المؤسسة،
- تقييم حاجات المؤسسة وتزويدها بالوسائل المادية الضرورية لسيرها الحسن.
3 - قسم الإطع ام وتسيير المواد الغذائي ة، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- تسيير إطعام الموظفين والمحبوسين،
- مسك محاسبة يومية لحركة المواد الغذائية،
- تسيير مخزونات المواد الغذائية للمؤسسة.