المادة 3
تضم مصلحة كتابة ضبط المحاسبة لمؤسسات إعادة التأهيل ومؤسسات إعادة التربية ومؤسسات الوقاية والمراكز المتخصصة للنساء ومراكز إعادة التربية وإعادة إدماج الأحداث قسمين (2) : 13 جمادى الأولى عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 17 أبريل سنة 2011 م
1 - قسم مسك وتسيير أموال وودائع المحبوسين، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- استلام الأموال النقدية والمجوهرات والأشياء الثمينة للمحبوسين وتقييمها وتسجيلها،
- تسيير الحسابات الاسمية المفتوحة للمحبوسين بالمؤسسة العقابية،
- تسيير صندوق إيداع أموال المحبوسين والسهر على متابعة وضعيته يوميا،
- تنظيم مشتريات المحبوسين من محل البيع بالمؤسسة العقابية بالتنسيق مع مصلحة الحبس،
- السهر على تحصيل نتائج المحبوسين بالتنسيق مع الديوان الوطني للأشغال التربوية.
2 - قسم بريد المحبوسين ووسائل الاتصال عن بعد، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- تسيير مراسلات المحبوسين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تسيير الحوالات البريدية أو المصرفية والطرود التي يحق للمحبوسين تلقيها،
- تنظيم وتسيير آليات استعمال وسائل الاتصال عن بعد من طرف المحبوسين،
- تسجيل ومتابعة الطلبات المتعلقة بتصرف المحبوسين في أموالهم خارج المؤسسة.