المادة 2
تضم مصلحة كتابة الضبط القضائية بمؤسسات إعادة التأهيل ومؤسسات إعادة التربية ومؤسسات الوقاية والمراكز المتخصصة للنساء ومراكز إعادة التربية وإعادة إدماج الأحداث قسمين (2) :
1 - قسم متابعة تنفيذ قرارات العدالة المتعلقة بالحبس، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- مسك سجل الحبس والسجلات التنظيمية والملفات الفردية للمحبوسين،
- السهر على تنفيذ إجراءات الحبس ورفعه،
- تبليغ المحبوسين بالتدابير والأوامر والأحكام والقرارات القضائية الصادرة في حقهم،
- تنفيذ تدابير العفو ومقررات الإفراج المشروط والحرية النصفية وإجازات الخروج والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة،
- تسجيل طعون المحبوسين أمام الجهات القضائية ومتابعتها،
- حصر النزاعات المتعلقة بتنفيذ القرارات القضائية وتقديمها لتقدير السلطات القضائية.
2 - قسم الإحصائيات والتسيير المعلوماتي للوضعي ة الج زائية للمحبوسين، ويك لف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد الإحصائيات المتعلقة بمختلف أصناف المحبوسين وضمان استغلالها،
- تسيير تطبيقات الإعلام الآلي الخاصة بالوضعية الجزائية للمحبوس وحالته المدنية،
- إعداد قوائم المحبوسين المقترحين للتحويل بالتعاون مع المصالح المعنية للمؤسسة،
- متابعة نشرة الاستعلامات الشهرية.