قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 18 لسنة 2007
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 محرّم عام 1428 الموافق 7 فبراير سنة 2007، يحدّد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الّذي عنوانه : "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"
المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 محرّم عام 1428 الموافق 7 فبراير سنة .2007 وزير المؤسسات وزير الماليّة الصغيرة والمتوسطة مراد مدلسي والصناعة التقليدية مصطفى بن بادة