قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 18 لسنة 2007
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 محرّم عام 1428 الموافق 7 فبراير سنة 2007، يحدّد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الّذي عنوانه : "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"
المادة 2
يقيّد في حساب التخصيص الخاص بالخ زينة رقم 124-302 الّذي عنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة" :
في باب الإيرادات :
- مخصصات ميزانية الدولة،
- كل الموارد والمساهمات والمساعدات الأخرى المرتبطة بنشاط الصندوق،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
تمويل نشاطات البرنامج الوطني لتأهيل المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة، لا سيّما تلك المتعلقة بالمصاريف المرتبطة بدراسات الشعب والفروع ونشر المعلومة الاقتصادية، وفقا للمادّة الثالثة (3) أسفله.