قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 18 لسنة 2007
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 محرّم عام 1428 الموافق 7 فبراير سنة 2007، يحدّد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الّذي عنوانه : "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-240 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يه دف هذا الق رار إلى تح ديد مدون ة إيرادات ونفق ات حس اب التخصيص الخ اص رقم 124-302 الّذي عنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة".