قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 73 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شوّال عام 1446 الموافق 5 أبريل سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات تكوين وتأهيل الطيارين عن بعد لاستغلال منظومات الطائرات بدون طيار على المتن
الفصل الخامس — أحكام خاصة وختامية
المادة 45
يعد المركز الوطني طرق ومعايير منح الرصيد المعرفي والخبرة والقدرات التي تم إثبات اكتسابها مسبقا.