قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 73 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شوّال عام 1446 الموافق 5 أبريل سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات تكوين وتأهيل الطيارين عن بعد لاستغلال منظومات الطائرات بدون طيار على المتن
الفصل الخامس — أحكام خاصة وختامية
المادة 40
يمكن الحائزين على الإجازة الصادرة عن دولة أجنبية طلب الاستفادة من المعادلة، يسلّمها المركز الوطني، حسب نفس أشكال تسليم الإجازات والمذكورة في المادة 36 من هذا القرار.