قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 73 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شوّال عام 1446 الموافق 5 أبريل سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات تكوين وتأهيل الطيارين عن بعد لاستغلال منظومات الطائرات بدون طيار على المتن
الفصل الرابع — برامج التكوين والامتحانات والشهادات القسم الأوّل برامج التكوين › القسم الثاني — الامتحانات
المادة 33
تعتبر هيئات التكوين مسؤولة على سير الاختبارات النظرية والتطبيقية للحصول على شهادة الكفاءة لطيار عن بعد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن.
يحتفظ المركز الوطني بالحق في مراقبة سير الامتحانات المنصوص عليها في هذا القرار.