الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يقصد، بمفهوم هذا القرار، بما يأتي :
– طائرة بدون طيار على المتن ذات شراع ثابت :
طائرة بدون طيار على المتن مزوّدة بمحركات أثقل من الهواء، مدعومة أثناء الطيران برد الفعل الديناميكي للهواء على أجنحتها،
– طائرة بدون طيار على المتن ذات شراع دوار :
طائرة بدون طيار على المتن أثقل من الهواء مدعومة أثناء الطيران بشكل أساسي بردود الفعل الديناميكية على واحد أو أكثر من الدوارات على محاور عمودية إلى حد كبير،
– طائرة بدون طيار على المتن هجينة : طائرة بدون طيار على المتن أثقل من الهواء تستخدم نمطي الرفع بالجناح الثابت والجناح الدوار،
– مدرب رئيسي طيار عن بعد : طيار عن بعد مسؤول عن التكوين التطبيقي وعن الإشراف على أنشطة المدربين الطيارين عن بعد،
– مدرب الطيار عن بعد : طيار عن بعد مؤهل قادر على توجيه ومتابعة وتقييم الطالب الطيار عن بعد، وفق نموذج الكفاءة المستخدم في برنامج تكوين الطيارين عن بعد،
– مدرب رئيسي طيار عن بعد على الأرض : مسؤول عن التكوين النظري ومكلّف بالإشراف على جميع المدربين الطيارين عن بعد على الأرض، وبضمان التماسك والتنسيق في أنشطة التكوين النظري،
– مدرب طيار عن بعد على الأرض : شخص مؤهل يضمن التكوين النظري على الأرض للطالب الطيار عن بعد،
– التكوين النظري : مجموع الدروس النظرية التي يجب على الطالب الطيار عن بعد أن يتابعها قبل أن يتمكن من قيادة منظومة طائرة بدون طيار على المتن بأمان تام،
– التكوين التطبيقي : مجموعة من الأنشطة التي تهدف إلى جعل الطالب الطيار عن بعد قادرًا على التحكم في منظومة الطائرة بدون طيار على المتن وتهدف إلى تطبيق النظريات التي تُدرّس في الممارسة العملية،
– التكوين الخاص : كل تكوين نظري وعملي في التخصصات المتعلقة باستخدام منظومات الطائرات بدون طيار على المتن غير تلك الخاصة بالطيار عن بعد، 11 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 2 نوفمبر سنة 2025 م
– محاكي التدريب على الطيران : نظام يسمح بمحاكاة جميع ظروف وأوضاع الطيران على الأرض،
– شهادة الكفاءة من الفئة 3 : وثيقة يسلمها طبيب العمل، مخصصة للمترشحين للحصول على إجازات طيار عن بعد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، والتي تثبت أن المترشح لا يعاني من أي مرض جسدي أو عقلي من شأنه أن يعرضه لعدم القدرة على ممارسة مهامه بشكل مفاجئ (الفصل 6 من الملحق 1 لمنظمة الطيران المدني الدولي)،
– مستغل الطيار عن بعد : هيئة عمومية أو خاصة تشغّل طيار عن بعد لأغراض مهنية أو خاصة،
– دليل التكوين : وثيقة تحتوي على أهداف التكوين والمناهج العادية ومنهج مراحل التكوين، مصادق عليه من طرف المركز الوطني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن،
– دليل الإجراءات : وثيقة تحتوي على الإجراءات والتعليمات والإرشادات الواجب على أفراد هيئة التكوين اتباعها في تنفيذ واجباتهم لتلبية متطلبات التكوين.