قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 73 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شوّال عام 1446 الموافق 5 أبريل سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات تكوين وتأهيل الطيارين عن بعد لاستغلال منظومات الطائرات بدون طيار على المتن
الفصل الثالث — هيئات التكوين القسم الأوّل الاعتمادات › القسم الثاني — الوثائق الممسوكة من قبل هيئات التكوين
المادة 20
يجب على هيئة التكوين إعداد ملف فردي كامل لكل متربص، يضمن هذا الملف استمرارية وتوحيد التكوين على مستوى الهيئة المذكورة.