قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 48 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 15 ديسمبر سنة 2025، يتعلق بتصنيف بعض الطرق البلدية وبعض الطرق غير المصنفة ضمن صنف الطرق الولائية وإعادة تصنيف بعض الطرق الولائية إلى صنف الطرق الحضرية في بعض الولايات
المادة 3
يعاد تصنيف الطرق الولائية المحددة في الملحق الثاني المرفق بهذا القرار، ضمن صنف الطرق الحضرية.