المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1438 الموافق 31 أكتوبر سنة 2016.
وزير الفلاحة والتنمية الريفية وزير التجارة والصيد البحري عبد السلام شلغوم بختي بلعايب الملحق مميزات العلامتين تسمية * حجم الصورة الأصلية : 945 x 630 بيكسال 5 أي 12 x 8 سم * صيغة اللون : CMJN وهو إجراء مطبعي. * القرار : 200 بيكسال / بوصة و 8 بحاث / قطعة الألوان ورموزها CMJN أخضر فاتح (الشكل البيضوي للاسم الجغرافي) أحمر (الشكل البيضوي لتسمية المنشأ) أسود (مكتوب بالعربية وبالفرنسية) أخضر الشكل البيضوي للاسم الجغرافي) خلفية بيضاء خلفية خضراء (منتجات الغابات) خلفية زرقاء (منتجات البحر) خلفية بنية (منتجات الأرض) المنشأ، الاسم الجغرافي) C M J N 55 0 92 0 0 100 100 0 100 100 100 100 55 0 92 0 0 0 0 73 0 73 0 69 14 0 0 23 38 63 1 13 ربيع الأول عام 1438 الجريدة الرسمية الخطوط الحجم التسجيلات / الإشارات MEDIUM NASKHI ADOBE MEDIUM NASKHI ADOBE u - s Hijon MCS REGULAR ALADDIN bold GEORGIA bold GEORGIA الأشكال المرسومة الاسم الجزائر الجغرافي Géographique Indication Alstric