قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 20 لسنة 1989
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شعبان عام 1409 الموافق 12 مارس سنة 1989 يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانية البلديات. 539
الباب 76 — الضرائب المباشرة باستثناء المساهمة في صندوق الضمان للضرائب المباشرة، الفصل 68 والعشر ( 1/10 ) من الدفع الجزافي الاضافي المخصص لصيانة المساجد والمؤسسات المدرسية.
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1409 الموافق 12 مارس سنة 1989 وزير الداخلية والبيئة وزير المالية ابوبكر بلقايد سيد أحمد غزالي