قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 20 لسنة 1989
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شعبان عام 1409 الموافق 12 مارس سنة 1989 يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانية البلديات. 539
المادة 2
تؤخذ بعين الاعتبار في حساب اقتطاع الايرادات المبينة أدناه :.