قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 14 لسنة 2013
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، يعيّن مركز الامتحان ويحدّد الكيفيات العملية للامتحان النهائي للحصول على شهادة الخبير المحاسب وكذا تشكيلة لجنة المداولات
المادة 8
يعيّن مدير جامعة الجزائر 3 والمجلس الوطني للمحاسبة والمجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبين أعضاء لجنة المداولات بناء على اتفاق مشترك من بين الخبراء المحاسبين المجازين والأساتذة ذوي رتبة أستاذ محاضر صنف (أ(و)ب) ورتبة أستاذ مع خبرة لا تقلّ عن خمس (5) سنوات في هذه الرتبة.
تتشكّل لجنة الامتحان من نائب مدير التكوين العالي للتدرج والتكوين المتواصل والشهادات، رئيسا وأربعة (4) خبراء محاسبين وأستاذين .(2)