قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 14 لسنة 2013
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، يعيّن مركز الامتحان ويحدّد الكيفيات العملية للامتحان النهائي للحصول على شهادة الخبير المحاسب وكذا تشكيلة لجنة المداولات
المادة 7
تلحق الاختبارات الكتابية والشفوية ومعاملاتها بهذا القرار.
يتم استدعاء المترشحين المقبولين على الأقل قبل واحد وعشرين (21) يوما من التاريخ المحدّد لتنظيم الاختبارات الشفوية، في غضون الخمسة والأربعين (45) يوما التي تلي الاختبار الكتابي.
يتم اختيار المشرفين على الاختبارات الشفوية بناء على اتفاق مشترك بين مدير جامعة الجزائر 3 والمجلس الوطني للمحاسبة والمجلس الوطني للمصف ال وطني للخب راء المحاسبين من بين مصحّحي الاختبار الكتابي.