قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 14 لسنة 2013
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، يعيّن مركز الامتحان ويحدّد الكيفيات العملية للامتحان النهائي للحصول على شهادة الخبير المحاسب وكذا تشكيلة لجنة المداولات
المادة 5
يعيّن مدير جامعة الجزائر 3 بالتش اور مع المجلس الوطني للمحاسبة والمجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبين، مصحّحي الاختبار الكتابي من بين الأساتذة الباحثين ذوي رتبة أستاذ محاضر صنف (أ(و)ب) ورت بة أس تاذ مع خبرة لا تقلّ عن خمس (5) سنوات في هذه الرتبة وكذا من بين الخبراء المحاسبين ا لمجازين.