قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 14 لسنة 2013
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، يعيّن مركز الامتحان ويحدّد الكيفيات العملية للامتحان النهائي للحصول على شهادة الخبير المحاسب وكذا تشكيلة لجنة المداولات
المادة 2
تكلّف جامعة الجزائر 3 (دالي إبراهيم) بتنظيم الامتحانات للسماح للمترشحين بإجراء الاختبارات الكتابية والشفوية للحصول على شهادة الخبير المحاسب.