قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 14 لسنة 2013
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، يعيّن مركز الامتحان ويحدّد الكيفيات العملية للامتحان النهائي للحصول على شهادة الخبير المحاسب وكذا تشكيلة لجنة المداولات
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 5 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-74 المؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تعيين مركز الامتحان وتحديد الكيفيات العملية للامتحان النهائي للحصول على شهادة الخبير المحاسب وكذا تشكيلة لجنة المداولات.