هذا النص
يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين إلى السلك الخاص بالإدارة المكلفة بتهيئة الإقليم، بعنوان وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية
قرار وزاري مشترك · 15 نوفمبر سنة 2016
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
هذا النص
قرار وزاري مشترك · 15 نوفمبر سنة 2016
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.