هذا النص

يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين إلى السلك الخاص بالإدارة المكلفة بتهيئة الإقليم، بعنوان وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية

قرار وزاري مشترك · 15 نوفمبر سنة 2016

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.