المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1438 الموافق 15 نوفمبر سنة 2016.
وزير التهيئة العمرانية وزير المالية والسياحة والصناعة التقليدية عبد الوهاب نوري حاجي بابا عمي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 15 رجب عام 1438 ه الجريدة الرسمية 12 أبريل سنة 2017 م وزارة التعليم العالي والبحث العلمي