قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 23 لسنة 2017
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1438 الموافق 15 نوفمبر سنة 2016، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين إلى السلك الخاص بالإدارة المكلفة بتهيئة الإقليم، بعنوان وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية. 12

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.