قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 23 لسنة 2017
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1438 الموافق 15 نوفمبر سنة 2016، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين إلى السلك الخاص بالإدارة المكلفة بتهيئة الإقليم، بعنوان وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية. 12
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 71 من المرسوم التنفيذي رقم 08-232 المؤرخ في 19 رجب عام 1429 الموافق 22 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد عدد المناصب العليا لشعبة تهيئة الإقليم، وفقا للجدول الآتي :
المنصب العالي العدد خبير 5