المادة 5
يعد المخطط السنوي لأنشطة الدعم التقني للوحدات الإدارية البحرية المحلية قبل تاريخ 31 غشت من كل سنة، من طرف لجنة تنشأ لهذا الغرض يرأسها الوزير المكلّف بالبحرية التجارية أو ممثله، وتتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– ممثل عن الوزير المكلّف بالصيد البحري، 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– رئيس دائرة الشؤون البحرية للمصلحة الوطنية لحرس السواحل،
– ممثلي الهيئات المعنية المكلّفة بتنفيذ الدعم.
تعد اللّجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه في أوّل اجتماع لها.