قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 22 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رمضان عام 1447 الموافق 22 فبراير سنة 2026، يحدّد كيفيات وضع حيز التنفيذ مساهمة الوزارتين المكلّفتين بالبحرية التجارية وبالصيد البحري في الدعم التقني للوحدات الإدارية البحرية المحلية
المادة 2
تشمل مساهمة الوزارتين المكلّفتين بالبحرية التجارية وبالصيد البحري في الدعم التقني لتحسين أداء الوحدات الإدارية البحرية المحلية، لا سيما تكوين مستخدمي هذه الوحدات وتعزيز كفاءتهم في مجال اختصاصهم.
كما تشمل مساهمة الوزارة المكلّفة بالبحرية التجارية، فضلا عن ذلك، توفير وسائل العمل والخدمات لهذه الوحدات.