قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 24 لسنة 2019
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 12 ديسمبر سنة 2018 ، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية لأسلاك مستخدمي دعم البحث، ومدته ومحتوى برامجه 19
المادة 8
ينظم التكوين التكميلي بشكل تناوبي و / أو عن بعد، ويشمل دروسا نظرية وتربصا تطبيقيا.