قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 رجب عام 1434 الموافق 22 مايو سنة 2013، يحدّد التنظيم الداخلي للمؤسسات المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.