قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 74 لسنة 1973
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 14 يوليو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح المسابقة الداخلية الأولى للدخول في سلك مفتشى الجمارك. - 1109
المادة 11
تتألف لجنة المسابقة المشار اليها في المادة 6 اعلاه، من :
مدير الادارة العامة لوزارة المالية او ممثله رئيسا المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله، مدير الجمارك او ممثله ممثل عن الموظفين من اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مفتشى الجمارك .
ويجب ان يكون اعضاء لجنة المسابقة باستثناء ممثل الموظفين من رتبة متصرف او رتبة معادلة لها على الاقل.