قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 23 لسنة 1985
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1405 الموافق 15 أبريل سنة 1985 يتضمع اجراء مسابقة للدخول الى معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث قصد تكوين مهندسين للتطبيق في النقل «فرع الارصاد الجوية». 751
المادة 3
تحدد مدة التكوين أو شهادة معترف بمعادلتها بثمانية عشر شهرا، وفي حالة النجاج، يستفيد التلاميذ غير المقيمين بوهران بالنظام الداخلي وبمرتب مسبق خلال السنة الاولى و بمرتب تمرين خلال السنة الثانية.