قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 23 لسنة 1985
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1405 الموافق 15 أبريل سنة 1985 يتضمع اجراء مسابقة للدخول الى معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث قصد تكوين مهندسين للتطبيق في النقل «فرع الارصاد الجوية». 751
المادة 12
يخضع المترشحون الناجحون في المسابقة للالزامية خدمة وزارة النقل عند نهاية الدراسة خلال فترة مدتها 7 سنوات وذلك طبقا للمادة 20 من الامر رقم 71 78 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 المذكور أعلاه.