قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 11 لسنة 1998
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 22 أكتوبر سنة 1997 ، يحدد قائمة البضائع والأجهزة العلمية وتجهيزات المخابر العلمية والتقنية والمنتجات الكيماوية والمركبات الالكترونية المخصصة للتجهيز والبحث العلمي، المعفاة من الحقوق الجمركية والموجهة إلى وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. 49
المادة 2
يُثبت تطابق العتاد المستورد، بإعفاء من الحقوق الجمركية، مع العتاد الوارد في القائمة المذكورة أعلاه وكذلك صفة المرسل إليه، بواسطة الشهادة حسب النموذج الوارد في الملحق 2 التي تسلّمها مصالح وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية إلى مصالح الجمارك.
الملحق رقم البند للجمهورية الجزائرية / المعدد 11 51