المادة 3
تشتمل الدوائر المذكورة في المادة 2 أعلاه على المكاتب الآتية : 1 دائرة الإدارة والوسائل وتتكون من :
أ - مكتب المستخدمين والشؤون الاجتماعية
ب - مكتب الميزانية والوسائل العامة. 2 دائرة البحث والدراسات والوثائق والطباعة والنشر وتتكون من :
أ - مكتب البحوث والدراسات
ب - مكتب الوثائق والأرشيف.
ج - مكتب الطباعة والنشر 3 دائرة النشاط الثقافي وحماية التراث الإسلامي والعلاقات العامة وتتكون من :
أ - مكتب النشاط الثقافي وتنظيم الملتقيات والعلاقات العامة
ب - مكتب إحياء التراث الإسلامي ونشره. 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية