قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 21 لسنة 2002
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 محرم عام 1423 الموافق 19 مارس سنة الثقافي الإسلامي 2002، يحدد التنظيم الإداري للمركز 3
المادة 2
ينظم المركز الثقافي الإسلامي، تحت سلطة المدير الذي يساعده أمين عام في ثلاث
(3) دوائر هي :
1 - دائرة الإدارة والوسائل
2 - دائرة البحث والدراسات والوثائق والطباعة والنشر، 3 دائرة النشاط الثقافي وحماية التراث الإسلامي والعلاقات العامة.