قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 56 لسنة 2004
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1425 الموافق المتخصص للالتحاق بسلك الحرس البلدي
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية يحدد هذا القرار برامج التكوين المتخصص للالتحاق للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بالرتب الآتية :
حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1425
- حارس بلدي الموافق 26 يوليو سنة 2004.
مساعد رئيس فصيلة الحرس البلدي عن وزير الدولة عن رئيس الحكومة وزير الداخلية وبتفويض منه رئيس فصيلة الحرس البلدي.
والجماعات المحلية المدير العام للوظيفة العمومية