قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 24 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 شعبان عام 1447 الموافق 22 جانفي سنة 2026، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة في مكاتب
المادة 9
تنظم مديرية التعاون، كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية للتعاون الثنائي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب التعاون مع البلدان العربية والافريقية،
– مكتب التعاون مع بلدان أمريكا وآسيا وأوقيانوسيا،
– مكتب التعاون مع البلدان الأوروبية.
ب) المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب التعاون مع المنظمات الدولية والهيئات المتخصصة،
– مكتب التعاون مع المنظمات الإقليمية ومناطق التبادل الحر.