المادة 8
تنظم مديرية الدراسات القانونية والمنازعات، كما يأتي:
أ) المديرية الفرعية للدراسات واليقظة القانونية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب الدراسات القانونية،
– مكتب اليقظة القانونية.
ب) المديرية الفرعية للتنظيم، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب إعداد النصوص القانونية،
– مكتب المراجعة والتقييم.
ج) المديرية الفرعية للمنازعات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب الوقاية والتسوية الودية للمنازعات،
– مكتب التكفل بالمنازعات ومتابعتها،
– مكتب متابعة قضايا التحكيم الدولي.