المادة 7
تنظم مديرية اليقظة والإحصائيات وأنظمة المعلومات، كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية لليقظة الاستراتيجية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب اليقظة الاقتصادية والصناعية وتوجهات الأسواق،
– مكتب وضع أدوات اليقظة الاستراتيجية ومعالجة المعطيات،
– مكتب تنشيط شبكات اليقظة الاستراتيجية.
ب) المديرية الفرعية للمعطيات والاستقصاءات الإحصائية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب إعداد ومتابعة الاستقصاءات الإحصائية،
– مكتب جمع ومعالجة ونشر المعطيات الإحصائية،
– مكتب دليل المؤسسات الصناعية والمنتوج الوطني.
ج) المديرية الفرعية لأنظمة المعلومات والرقمنة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب تطوير أنظمة المعلومات،
– مكتب تسيير قواعد البيانات والربط البيني،
– مكتب متابعة مشاريع الرقمنة.
د) المديرية الفرعية للشبكات وأجهزة الإعلام الآلي والصيانة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب شبكات الإعلام الآلي،
– مكتب الأمن المعلوماتي والسيبراني،
– مكتب صيانة تجهيزات الإعلام الآلي. 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة