قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 24 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 شعبان عام 1447 الموافق 22 جانفي سنة 2026، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة في مكاتب
المادة 6
تنظم مديرية الدراسات والتحاليل الاقتصادية والتوثيق، كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية للدراسات والتحاليل الاقتصادية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب إعداد ومتابعة الدراسات والتقارير الخاصة بالقطاع الصناعي،
– مكتب دراسات السوق الوطنية والأسواق الدولية،
– مكتب متابعة نشاطات الفروع والشعب الصناعية.
ب) المديرية الفرعية للتوثيق والمحفوظات، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب التوثيق،
– مكتب المحفوظات.