المادة 5
تنظم المديرية العامة للقطاع العمومي التجاري، كما يأتي : 1 – مديرية مساهمات الدولة :
أ) المديرية الفرعية لمتابعة مساهمات الدولة، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب متابعة نشاط المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– مكتب متابعة المؤشرات والمعطيات الاقتصادية والمالية.
ب) المديرية الفرعية لحوكمة المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب تنظيم دورات مجلس مساهمات الدولة،
– مكتب متابعة تنفيذ لوائح مجلس مساهمات الدولة،
– مكتب متابعة دورات الجمعيات العامة للشركات القابضة والمجمعات العمومية الاقتصادية.
ج) المديرية الفرعية لتدقيق المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب متابعة برامج تدقيق المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– مكتب متابعة تقارير رقابة وتدقيق المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية. 2 – مديرية الشراكة :
أ) المديرية الفرعية لترقية الشراكة، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب ترقية وتحديد فرص الشراكة،
– مكتب مرافقة المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية في تنفيذ برامج الشراكة.
ب) المديرية الفرعية لمتابعة الشراكات، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب متابعة تنفيذ التزامات الشركاء،
– مكتب تقييم عمليات الشراكة.
ج) المديرية الفرعية لفتح رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب برامج فتح رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– مكتب متابعة عمليات فتح رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– مكتب متابعة تنفيذ التزامات المقتنين لأصول المؤسسات العمومية الاقتصادية. 3 – مديرية تطوير وإعادة انتشار المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية :
أ) المديرية الفرعية لاستراتيجية تطوير القطاع العمومي التجاري الصناعي، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب برامج تطوير المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– مكتب متابعة تنفيذ استراتيجيات تطوير المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية.
ب) المديرية الفرعية لتقييم القطاع العمومي التجاري الصناعي، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب تقييم تنفيذ برامج تطوير المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– مكتب متابعة آليات تطوير المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية.
ج) المديرية الفرعية لإعادة انتشار المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب متابعة إعادة انتشار المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– مكتب متابعة إعادة تنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية.
د) المديرية الفرعية لتثمين قدرات المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب تعزيز تنافسية المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،
– مكتب ترقية الأنشطة الصناعية الناشئة في القطاع العمومي الصناعي.