المادة 3
تنظم المديرية العامة لترقية الجودة والابتكار والأمن الصناعي، كما يأتي : 1 – مديرية ترقية الجودة :
أ) المديرية الفرعية للتقييس والتنظيم التقني، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب التقييس،
– مكتب التنظيم التقني.
ب) المديرية الفرعية لتطوير تقييم المطابقة، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب نشاط الاعتماد،
– مكتب تقييم المطابقة.
ج) المديرية الفرعية للقياسة، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب دعم النظام الوطني للقياسة،
– مكتب تقييم ومتابعة أنشطة القياسة. 2 – مديرية الابتكار والملكية الصناعية وتثمين الكفاءات :
أ) المديرية الفرعية لترقية الابتكار، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب برامج تطوير القدرات الوطنية في مجال الابتكار،
– مكتب تطوير الابتكار وترقية الهندسة العكسية في القطاع الصناعي.
ب) المديرية الفرعية للملكية الصناعية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب ترقية الملكية الصناعية،
– مكتب متابعة وتقييم النشاطات المرتبطة بالملكية الصناعية.
ج) المديرية الفرعية لتطوير التكنولوجيات الصناعية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب إدماج التكنولوجيات الحديثة في الإنتاج الصناعي،
– مكتب تقييم عمليات إدماج التكنولوجيات الصناعية.
د) المديرية الفرعية لتثمين الكفاءات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب دعم وتطوير كفاءات القطاع الصناعي،
– مكتب التنسيق بين القطاعات في مجال التكوين،
– مكتب تقييم البرامج القطاعية للتكوين. 3 – مديرية الأمن الصناعي وتسيير المخاطر :
أ) المديرية الفرعية للوقاية والأمن الصناعي، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب إعداد قواعد ومعايير الأمن الصناعي،
– مكتب متابعة وتقييم مخططات الأمن في المؤسسات الصناعية.
ب) المديرية الفرعية لمراقبة وتقييم المخاطر الصناعية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب إعداد برامج الوقاية من المخاطر الصناعية،
– مكتب متابعة وتقييم برامج الوقاية من المخاطر الصناعية.
ج) المديرية الفرعية لتسيير المخاطر الصناعية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب متابعة برامج الوقاية من الحوادث والمخاطر الصناعية،
– مكتب متابعة تنفيذ الالتزامات المرتبطة بحماية البيئة والصحة العمومية.