المادة 2
تنظم المديرية العامة للتنمية الصناعية، كما يأتي : 1 – مديرية صناعات الصلب والتعدين والعدانة والميكانيكية وبناء السفن والطيران :
أ) المديرية الفرعية لصناعات الصلب والتعدين والعدانة، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب صناعات الصلب،
– مكتب صناعات التعدين والعدانة.
ب) المديرية الفرعية للصناعات الميكانيكية، تتكون من مكتبين (2) :
– مكتب تطوير الصناعات الميكانيكية،
– مكتب تطوير الإدماج المحلي في الصناعات الميكانيكية.
ج) المديرية الفرعية لصناعات السفن والطيران، تتكون من مكتبين (2) :
– مكتب صناعات السفن،
– مكتب صناعات الطيران. 2 – مديرية الصناعات الكهربائية والإلكترونية والطاقات المتجددة :
أ) المديرية الفرعية للصناعات الكهربائية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب الصناعات الكهربائية العامة،
– مكتب الصناعات الكهرو منزلية.
ب) المديرية الفرعية للصناعات الإلكترونية وصناعات الإعلام الآلي، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب الصناعات الإلكترونية،
– مكتب صناعات الإعلام الآلي.
ج) المديرية الفرعية للصناعات المرتبطة بالطاقات المتجددة، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب تطوير إدماج صناعات الطاقات المتجددة،
– مكتب ترقية صناعات الطاقات المتجددة. 3 – مديرية الصناعات الغذائية والتحويلية :
أ) المديرية الفرعية للصناعات الغذائية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب الصناعات الغذائية النباتية،
– مكتب الصناعات الغذائية الحيوانية،
– مكتب الصناعات الغذائية غير الزراعية.
ب) المديرية الفرعية لصناعات النسيج والجلود، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب صناعات النسيج،
– مكتب صناعات الجلود.
ج) المديرية الفرعية للصناعات التحويلية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب صناعات المنتجات الوسيطة،
– مكتب صناعات المنتجات النهائية. 4 – مديرية الصناعات الكيميائية ومواد البناء :
أ) المديرية الفرعية للصناعات الكيميائية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب تطوير الصناعات الكيميائية،
– مكتب الصناعات البيتروكيميائية.
ب) المديرية الفرعية لصناعات البلاستيك والورق، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب الصناعات البلاستيكية،
– مكتب صناعات الورق.
ج) المديرية الفرعية لصناعات مواد البناء، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب تطوير المواد الخام،
– مكتب تطوير صناعات مواد البناء.