قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 24 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 شعبان عام 1447 الموافق 22 جانفي سنة 2026، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة في مكاتب
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 25–185 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة في مكاتب.