قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 24 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 شعبان عام 1447 الموافق 22 جانفي سنة 2026، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة في مكاتب
المادة 12
تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 محرّم عام 1446 الموافق 4 غشت سنة 2024 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني في مكاتب.