المادة 11
تنظم مديرية الموارد البشرية، كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية لتسيير المستخدمين، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب تسيير مستخدمي الإدارة المركزية،
– مكتب متابعة تسيير مستخدمي المصالح غير الممركزة.
ب) المديرية الفرعية لتسيير مسارات الإطارات العليا، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب الوظائف والمناصب العليا للإدارة المركزية،
– مكتب الوظائف والمناصب العليا للمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية.
ج) المديرية الفرعية للتكوين، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب برامج التكوين،
– مكتب تقييم برامج التكوين.