هذا النص
الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
قرار وزاري مشترك · 23 أبريل سنة 2024
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.