المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوري ّة عقد محدد التعداد المدة (2) الرقم 1(+)2 الصنف التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي
– – 3
– – 6 1 400
– – 8
– – 8 2 419
– – 25 "
الجزائري ّة الدّ يمقراطي ّة الشّعبيّة.
حرّ ر بالجزائر في 15 محرّم عام 1448 الموافق 30 يونيو سنة 2026 .
رئيس السلطة الوطنية لحماية وزير المالية المعطيات ذات الطابع الشخصي سمير بورحيل عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة